Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول".

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (١) في كلامه ﵊ لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] (٢) على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] (٣) خارج.

فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [١٣٩ ن/ب] الله ﷺ وِقَاعَهُ وهو صائم، فأمره بالتكفير (٤) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر (٥) في رمضان عامدًا، فلأجل ذلك قال [الإمام] (٦) الشافعي: "من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] (٧) وجدنا حكمًا وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل (٨) الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 158 (SanadKitab #18192, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.