Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- منها: قضية حمنة في استحاضتها (١)، وتردد [الإمام] (٢) الشافعي في أنها معتادة أو مبتدأة، فلذلك اختلفت قضيته فيما ترد إليه المبتدأة، والأصح: أنها تحيض أقل [١٢٥ ق/أ] الحض، والثاني: غالبه، فحمنة إن كانت معتادة [و] (٣) لم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة، فترد إلى أقل الحض لأنه المتيقَّن، فهذا موافق للأصح، ويكون أصح نصوصه حينئذ مخالفًا لنصه في أصل القاعدة من الحمل على العموم.

قاعدة

" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة" (٤).

[فرقة الطلاق بغير سبب] (٥)، [فرقة الإعسار بالمهر] (٦)، فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها، [فرقة الخلع] (٦)، فرقة الإيلاء، فرقة الحكمين، فرقة العنة، فرقة العيب، فرقة الغرور، [فرقة العتق] (٦) فرقة الرضاع، فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة، فرقة اللمس بشهوة على قول، فرقة [سبي] (٧) أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه، فرقة الإسلام على الأختين أو الزيادة على الأربع،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 159 (SanadKitab #18192, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.