Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]

الرابعة: لو [١٢٧ ق/ أ] تعارض فوات (١) الركعة الأولى إذا تقدم إلى (٢) الصف (٣) الأول وإدراكها (٤) إذا (٥) [تأخر] (٦) في الصف الأخير، قال النووي في "شرح المهذب ": يصلي في الصف الأخير (٧).

الخامسة: الصلاة في أول الوقت منفردًا وآخر الوقت مع جماعة أيهما أولى؟ [وقال القاضي أبو الطيب: ] (٨) فيه وجهان.

أصحهما: أن أول الوقت أولى.

قلت: هو ما قطع به أكثر الخراسانيين [١٤٢ ن/ أ] وقطع جماعة من العراقيين بأن التأخير أولى، وقال القاضي أبو الطيب: حكم الجماعة حكم التيمم، والخلاف جارٍ في مريض عجز عن القيام ورجى القدرة عليه آخره، وعارٍ رجى السُّترة في آخر الوقت، وفي هذه نظر، وينبغي القطع بالتأخير فيها، لينافي كشف العورة للصلاة بخلاف نظائرها [للصلاة] (٩)، وحكى النووي عن صاحب "الفروع" أنه لو خاف فوت الجماعة إن أكمل الوضوء فإدراك الجماعة أولى، قال النووي: وفيه نظر، قلت: لا وجه له؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها، فهي أولى من الإتيان بسنن الوضوء.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 170 (SanadKitab #18192, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.