Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]

السادسة: [إذا تعارض في إمامة الصلاة] (١) أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجهًا بتساويهما.

وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح] (٢) الأفقه، ورجح في "المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على (٣) النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة (٤) بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة (٥) الأركان والشرائط.

السابعة: ما نص عليه وتابعوه (٦): فيما لو قدر أن يصلي قائمًا [منفردًا في بيته] (٧) وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى] (٨) أن يصلي بعضها [من قعود] (٩)، فالأفضل أن يصلي [قائمًا] (١٠) منفردًا، وإذا (١١) صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.

الثامنة: في باب التيمم [إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة أو يصلي بالتيمم] (١٢) ......................................................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 171 (SanadKitab #18192, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.