Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة

الثانية: إذا تزوَّج (١) عبدُه بأمته.

الثالثة: إذا فوضت المرأة بُضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] (٢) لا مهر، وكذا (٣) استثنى هذه الثلاثة الروياني في "فروقه"، وأهمل مسائل:

أحدها: وطء الشارع [ﷺ] (٤)، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام، (٥) أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.

الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] (٦) وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها (٧) من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث (٨) بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رُق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.

الثالثة: إذا استرق الكافر مسلمًا وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح (٩) الرافعي في [بحثه] (١٠) إلى أنه لا يجب مهر [مثل] (١١).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 174 (SanadKitab #18192, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.