Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. قاعدة الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته]

الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛ [إذ لا إثم ولا عقد.

الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] (١) للشبهة ولا مهر.

قاعدة

" كل من [لم] (٢) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه" (٣)، بخلاف عكسه (٤)، ومن ثمَّ إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعًا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافًا، والأشبه: الأول (٥).

قاعدة (٦)

" الرضى بالشيء رضًا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] (٧) " (٨) [١٢٨ ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [١٤٣ ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 175 (SanadKitab #18192, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.