Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟

القصاص] (١)، فانتهض (٢) ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو] (٣) فيما (٤) لو قصرت [١٤٥ ن/ أ] وإن (٥) قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعًا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم (٦).

والطريق الثاني: طرد القولين (٧)، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب "التهذيب" قول الوجوب، وأما الدية [ففيها] (٨) قولان، وثالث: مُخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.

العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى] (٩) فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه (١٠) قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.

الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلًا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 184 (SanadKitab #18192, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.