Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

ثم وجد البائع بالعبد عيبًا فرده، فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب، فلو عاد الشقص إلى ملك المشتري [١٣٠ ق/ أ] بابتياع أو غيره فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضى المشتري، وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من (١) ملك المشتري، ثم عاد، ثم اطلع (٢) على عيب بالثمن.

الثانية عشرة: لو رهن بدَين [رهنًا] (٣) ثم اعتاض عنه عينًا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (٤) الاعتياض، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافًا.

قاعدة

" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد" (٥).

قولان أصحهما: الأول (٦)، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 185 (SanadKitab #18192, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.