قاعدة
" داعية الطبع تجزئ عن (١) تكليف [١٤٦ ن/ب] الشرع" (٢)، وبعضهم يقول: "الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] (٣) شيخنا (٤)؛ بأن "الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (٦)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القَسْم (٧) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (٨)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من