Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة لا يزوج مسلم كافرة

أصحابنا، منهم الشيخ] (١) عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع (٢) عن التقصير في حق المولى عليه.

- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.

- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] (٣)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.

ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] (٤) عليه، وإن لم [يكن] (٥) واجبًا.

- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.

قاعدة

" لا يزوِّج مسلم كافرة" (٦) إلا في صور:

- منها: [كافرة] (٧) [١٣١ ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 191 (SanadKitab #18192, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.