Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

أصاب صيدًا ثم غاب [عنه] (١) ثم وجده ميتًا وليس فيه أثر غير سهمه؛ فالمرجح عند الجمهور التحريم، ورجح النووي الحل (٢).

وشذ عن القاعدة مسائل:

منها: إذا رمى سهمًا إلى طائر فجرحه ووقع ثم وُجد ميتًا، فإنه يحل.

- ومنها: إذا كان الثوب منسوجًا من كتان وحرير على السواء؛ فالأصح حله.

- ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.

-[ومنها: ] (٣) إذا اختلطت [حمامة] (٤) واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد (٥) واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح (٦) ذلك [الغير] (٧) أو يقاسمه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 202 (SanadKitab #18192, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.