Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الصداق
  2. قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

قاعدة

" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (١).

خلافًا للإمام مالك وبعض أصحابنا، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قطُّ في مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك، وقد نص [الإمام] (٢) الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانًا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافًا للإمام مالك، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار (٣) باعتقادهم أصلًا، و [قد] (٤) تردد العلماء [في أن ذلك يكون حرامًا عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا، أولًا يكون حرامًا عليهم] (٥)؛ لأنه قد نسخ، وكلام [الإمام] (٦) الشافعي يقتضي الثاني، وعلى القاعدة تتخرج مسائل:

- منها: إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية، قال [الإمام] (٧) [مالك] (٨): يؤخذ، وقال أصحابنا: لا، وحكوا وجهين [١٣٤ ق/ أ] فيما إذا [كان] (٩)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 203 (SanadKitab #18192, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.