Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

ألف وأطلقا (١)، واتفقا (٢) على اختلاف (٣) النيَّتين، فقال الزوج: نويت ألف درهم (٤) وصدقت، وقالت (٥): نويت ألف فلس (٦) وصدقها أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرًا؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وهي كالعدم، وصار كإطلاق الألف بلا نية، فيكون خلعًا بمجهول، فتقع البينونة، وأثر توافقهما على اختلاف القصدين: أن الزوج لا يطالبها بمال، فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به ثم ذكر سؤالًا في حكم الباطن (٧)، وأجاب عنه وتبعه الغزالي في "البسيط"، وأشار إليه في "الوسيط"، وخالف القفال والقاضي والبغوي، فقالوا: لا يقع باطنًا في مسألة الخلع.

قاعدة

" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه" (٨).

وقد يُدَّعى أن الأصل اللزوم، وقد يقع فيه خلاف في صور منها:

- لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق، وفي [بطلان] (٩) الصلاة وجهان، أصحهما: لا (١٠)؛ لأن الفعل أقل

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 218 (SanadKitab #18192, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.