Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا

والموجود فعل قام مقام القول.

- ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فالمذهب أنه لا أقراء لها الآن؛ إذ القرء طُهر محبوس بحيضتين، وقيل: يجعل كل شهر قُرءًا في حقها كما فعل في العدة.

- ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب لأرباب الأعذار رفقًا بهم، وقد جعلوا من وجب عليه العصر والعشاء بإدراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب، وفيه نظر.

قاعدة

" المقارن للصيغ إذا كان مؤثرًا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر (١) غالبًا وقد يؤثر في صور" (٢):

- منها: [إذا قال: ] (٣) متى قلت لامرأتي: أنت عليَّ حرام، فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة: ذلك، فعن الروياني احتمال وجهين:

وقوع الطلاق عملًا بكلامه السابق، ووقوعه لاحتمال تغيير النية.

- ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف أحواله، قال البغوي (٤): "وقد خرج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط".

- ومنها: بيع التلجئة.

-[ومنها]: الشرط الفاسد السابق على البيع لا يُجعل كالمقارن.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 219 (SanadKitab #18192, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.