Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط]
  3. فرع

على شرط، فإنه توكيل (١) صحيح وهو (٢) إيقاع عقد بشرط، فمثل هذا لا يجوز (٣) في الطلاق؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [سبيل] (٤) شرط (٥)، قال شيخنا (٦): ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه (٧) رجعيًّا، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه (٨) مطلقًا، فلا يقع رجعيًّا بل يقع كما أوقعه على جهة المعاوضة، وهذه الصيغة صالحة؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها (٩) شرطًا مجردًا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال: بعتك هذا على أن تعطيني عشرة، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله: "على أن تعطيني" منزلة باء العوضية، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ذلك] (١٠).

فرع

قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] (١١) من الخلع: ....................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 225 (SanadKitab #18192, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.