Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط]
  3. فرع

"والطلاق" (١) يقبل الشرط": اعلم أن الشرط قسمان: تعليقي، وإلزامي، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [و] (٢) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [يقبل] (٣) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (٤).

قال ابن عبد السلام في مجموع له: الأفعال قسمان:

ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (٥) في الصوم ويقول: إن أبطلته بطل (٦)، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم.

وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط: وهو البيع [فيبيع] (٧) ويقول: لي الخيار ثلاثًا، ولا يقبل: "إذا جاء فلان فقد بعتك"؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع، فحصل باشتراطه.

والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كأنت طالق على أن لي عليك ألفًا، فإنه لا يلزمها شيء (٨).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 226 (SanadKitab #18192, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.