Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. قاعدة ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟

- ومنها (١) ما لا يقبلهما (٢)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (٣)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.

قاعدة

" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (٤) " (٥)؟ فيه صور:

- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] (٦) ولادته.

- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.

- ومنها: [لو قال] (٧): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.

- ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (٨) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 227 (SanadKitab #18192, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.