Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

الصباغ (١) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما (٢) سبق في السَّلم (٣) مع اتجاه التسوية.

- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] (٤) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (٥) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (٦).

فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور (٧):

- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.

- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.

[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها] (٨).

[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر] (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 228 (SanadKitab #18192, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.