Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ومنها: لو أعتق جزءًا عتق جميعه.

- ومنها: العفو في حق القاتل.

- ومنها: [في] (١) الأسير إذا مُنَّ على بعضه في وجه.

- ومنها: لو قال: زنا فرجُكِ يُحدُّ.

فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل (٢)، فإذا قال: أنت طالق مريضةً، لم تطلق إلا في حال المرض.

و[لو] (٣) قال أنت [طالق] (٤) مريضةٌ بالرفع، نقل القاضي عن بعضهم أنها تطلق في الحال، وتكون "مريضة" وصفًا لها، ورأى ابن الصباغ الحمل على الحال أيضًا إلا أنه لحن في الإعراب.

فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين (٥).

اشتهر في كلام المشايخ، وفي مواضع من الكتب المعتبرة: أن الصريح يقع به معناه من غير نية، وأن المفتقر إلى النية الكناية [فقط] (٦)، وهذا كالواضح (٧) عندهم وعند أهل عصرنا في مصرنا [وغير مصرنا] (٨)، وهذا يُناقض ظاهر قول

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 229 (SanadKitab #18192, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.