Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (١)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحُكي الأول عن النص (٢)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (٣) هل يصح أم لا؟

وأوجبوا الغسل للمجنونة (٤)، وتغسلها غيرها، [و (٥) ينوي عنها] (٦) من يغسلها.

- ومنها: لو اغتسل الكافر (٧) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافًا لأبي بكر الفارسي (٨).

- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (٩) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 86 (SanadKitab #18192, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.