Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفَّر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (١) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (٢) تلزمه الإعادة.

- ومنها: قد علم من فعله ﵇ أنه لم يكن يطالب الأصليين (٣) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (٤) لم يقتل وحشيًّا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.

وحكى العبادي (٥) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجًا من [أن] (٦) الكفار مخاطبون بالفروع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 87 (SanadKitab #18192, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.