Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها مراتب

والثانيه: إذا قطع يد رجل (١) فاقتص منه (٢) فسرى (٣) إلى نفس المقطوع أولًا ثم سرى إلى نفس الجاني، فإنه لو كان باقيًا لكان يقتص منه، وقد ثبت في تركته نصف الدية؛ لأنه قد استوفى منه [يدًا] (٤) بقيمة نصف الدية.

قاعدة

" الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها (٥) مراتب" (٦).

- مرتبة يفرق بينه وبين غيره [بأمر ضروري، ومرتبة يفرق بينه وبين غيره] (٧) بأمر تحسيني، وذلك في الحر (٨)، وبقية الحيوانات، واختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الآدمي السبب (٩) الصادر عن الآدمي، كما إذا ألقى آدمي آدميًّا إلى لجة البحر فالتقمه الحوت قبل أن يصل إلى الماء على قولين.

فمن قال: لا يجب [القود] (١٠) رأى أن الحيوان (١١) لا تقطع مباشرته السبب،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 285 (SanadKitab #18192, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.