Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 297

  1. كتاب الجنايات
  2. فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] إزهاق الروح

يقصد بها القتل غالبًا دليل تعلق قصده [بالإزهاق] (١)، وإن وجد (٢) فههنا لم يمكنه دعوى أن يُعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسألة قطع الأنملة، فإن أحدًا لا يقصد الزهوق بقطع الأنملة فاكتفى بكون الجرح ساريًا ذا غور، وإن لم يوجد قصد الزهوق، فإذا وجد ذلك مع قصد [الشخص] (٣) لقصد نفس الفعل أوجب القصاص، وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر، فتأثيره (٤) في الباطن مبالغة في ردع الجناة (٥)، وهذا كما قال المصنف ضعيف؛ لأن العمد المحض معتبر [في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد] (٦) بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل.

وفي كلام الرافعي ما يقتضيه؛ إذ قال (٧) في مسألة ظن الإباحة: هل [هي] (٨) شبهة لو ضرب (٩) المريض ضربًا يقتل المريض غالبًا دون الصحيح، وظن صحته أن بعضهم ذهب أن لا قصاص، قال: لأنه [لم يأت] (١٠) بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 297 (SanadKitab #18192, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.