Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة ما يبيح المحذورات [تارة] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه

قاعدة

" ما يبيح المحذورات [تارة] (١) يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه، وتارة يكون بحاجة، وتارة يكون بجهل أو ظن" (٢).

أما الأول (٣): فالمعتبر فيه في أكل الميتة واستباحة مال (٤) الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن، ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت، بل يكفي الخوف بأي وجه كان، حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع عن الرفقة كفى، ولا يكفي الجوع القوي، ولا أن يشرف على الهلاك بحيث لا ينفع (٥) المُتنَاوَل، فإنه حينئذ يحرم، وفي خوف (٦) طول المرض وجهان أو قولان، أشبههما: الحل.

وفي التيمم أن يخاف فوات الروح أو فوات عضو (٧)، وإن خاف من برد أو حر أو جرح لم يصح، وإن خاف مرضًا مخوفًا فطريقان، أصحهما: الإباحة، وإن خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة، ومثارهما: أن المعتبر هل هو خوف

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 298 (SanadKitab #18192, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.