Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة ليس من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه

إحداهما: العاقلة في تحملها الخطأ وعمده (١).

الثانية: إذا قتل الصبي المحرم صيدًا، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين، وكذلك سائر الكفارات.

فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى؛ بدليل وجوبها على حافر (٢) البئر والنائم ونحوهما (٣)، ولأنها عبادة للنية فيها [مدخل] (٤) فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي [هي] (٤) زواجر محضة، وقال آخرون: بل هي زواجر على (٥) الفعل التي وضعت بإزائه إما لفاعله (٦) أن يقع في مثله، أو لغيره أن يفعل مثل فعله، فإيجاب الكفارة في العمد واليمين الغموس أحق منه في إيجابها في قتل الخطأ [١٥٩ ق/ ب]، أو اليمين غير الغموس (٧)؛ [على القولين] (٨)؛ لأن الزجر [١٧٥ ن/ أ] والجبر [فيهما] (٨) أولى منه في غيرهما.

قاعدة

" ليس من لا يضمن شخصًا و (٩) يضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه لم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 314 (SanadKitab #18192, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.