Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الجنايات
  2. قاعدة كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور]

يضمنه، وإن قطع طرفه ضمنه" (١).

قاعدة

قال القفال: "كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور] " (٢).

[وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقًا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه، فإنا سنحكي عنه وجهين، نقول: إنهما جاريان في كل كفارة] (٣) وجبت بعدوان [بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور؛ إذ] (٣) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخي وهو معصية (٤)، وقد يقال: السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة: "ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر"، قال: "لأن الكفارة على التراخي"، قال: "وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع"، وقال في الصداق: "لا يجوز لولي الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل" أي: فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية (٦) [في كفارة قتل] (٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي: "إنه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 315 (SanadKitab #18192, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.