Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد

من أهل (١) الشريعة، فإذا حصل الوطء بها فالمذهب [انتفاء الحد] (٢)، وإن كان المقدم عليها لا [١٧٧ ن / أ] يرى استحلال الوطء بها".

وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا] (٣) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (٤)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.

قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.

وذكر الفقيه (٥) ﵀ في "الكفاية": أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (٦)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[١٦١ ق/ أ] وقد قال الإمام: "التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (٧) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نُسخَ (٨)، وقد قيل: رجع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 325 (SanadKitab #18192, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.