Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد

ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظونات] (١)، فهو شبهة في درء الحَدِّ كمذهب [الإمام] (٢) أبي حنيفة في النكاح بلا ولي، ومذهب [الإمام] (٢) مالك [في انعقاده] (٣) بلا شهود، ولا يجري القول الذي ذكرته (٤) في هذا الصنف". انتهى.

وحاصله: أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه، وينبغي أن يكون الضابط [ما ينقض] (٥) فيه قضاء القاضي، فكل ما [لا] (٦) ينقض يكون عذرًا، وكل ما ينقض لا يكون عذرًا، وقول الرافعي: "انعقد الإجماع بعد عطاء"، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس [فأنى يستويان (٧)، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه، ولكن قيل: رجع (٨)، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما (٩) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس] (١٠) قوي (١١).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 326 (SanadKitab #18192, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.