Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر

يتوقع وكان موت المجني عليه لطفولة ونحوها، فلا [معنى] (١) للمقابلة [١٧٨ ن / أ].

الثانية: ما قاله الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام] (٢) أن الأولياء لا يعَزرون على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وتستر زلاتهم، ويشهد له ما قاله ابن الصباغ في "شامله" في السِّيَر: فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن [الإمام] (٢) الشافعي قال: إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عُذِر، ولم يعزر لحديث حاطب.

الثالثة: حكى ابن الرفعة وجهًا أن قاذف ولده لا يعزر.

الرابعة: من وطئ امرأته في دبرها، فإنه لا يعزر في أول مرة، فإن عاد عزر، نُصَّ عليه، وذكره صاحب "التهذيب" (٣)، والروياني.

قال القاضي أبو حامد المروذي (٤) فيمن دخل من أولى القوة الحِمى الذي حماه الإمام [عن] (٥) ماشيتِه: أنه لا يعزر [مع] (٦) كونه عاصيًا.

الخامسة: [على وجه] (٧) إذا وطئ السيد (٨) المكاتبة لا يعزر، وإن علم التحريم.

السادسة: [ما] (٩) أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 329 (SanadKitab #18192, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.