Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر

وأنه إذا غلَّها من الجائر لا يعزر (١)، ولا يبعد التعزير بعد الطلب أحرى.

- قد يجمع الحد أو الكفارة مع التعزير في مسائل:

الأولى: من أتى بهيمة في نهار رمضان وجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة، ذكره صاحب "التهذيب"، ومراده بالعقوبة التعزير، لأن الأصح انتفاء الحد.

الثانيه: الجماع في نهار رمضان، فإنه فيه مع الكفارة التعزير، صرح به ابن يونس في "شرحه"، ولعله أخذه مما قبله، ومن أفطر عاصيًا في رمضان بغير الجماع عليه مع القضاء التعزير والفدية على أصح الوجهين، كذا قال البغوي في "التهذيب"، والفدية غير الكفارة، قال: لأنها لما وجبت على [١٦٢ ق/ أ] المرضعة مع كونها معذورة؛ فلأن تجب على (٢) [غير] (٣) المعذور أولى، والأصح عند الرافعي والنووي: أن الفدية لا تجب.

الثالثة: اليمين الغموس يجب فيها مع الكفارة التعزير، قال الشيخ عز الدين في قواعده، وابن الصلاح في فتاويه: التعزير؛ لجرأته على ربه، والكفارة لمخالفة موجب اليمين وإن كان مباحًا [١٧٨ ن/ ب] أو مندوبًا.

الرابعة: قال ابن الصباغ (٤) في أوائل الجراح: كل مكان [قلنا] (٥) لا يجب [فيه] (٦) القصاص، فإن القاتل يعزر ويلزمه البدل والكفارة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 330 (SanadKitab #18192, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.