Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر

الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضًا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (١) به، انتهى.

وقد يقال: هو تتمة للحد (٢) [لا تعزير] (٣)، كما [هو وجه] (٤) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.

السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زانٍ لم يعزر، وإن احتال (٥) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] (٦)، ونقل الخطابي في "معالمه" (٧) أن [الإمام] (٨) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (٨) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] (٨) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.

السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] (٩) يعزر على

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 331 (SanadKitab #18192, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.