الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضًا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (١) به، انتهى.
وقد يقال: هو تتمة للحد (٢) [لا تعزير] (٣)، كما [هو وجه] (٤) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.
السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زانٍ لم يعزر، وإن احتال (٥) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] (٦)، ونقل الخطابي في "معالمه" (٧) أن [الإمام] (٨) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (٨) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] (٨) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.
السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] (٩) يعزر على