Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الحدود
  2. قاعدة أن سقوط [حد القذف وعدم] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان

وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.

[الثامنة: الزيادة على أربعين (١) في الخمر (٢) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (٣).

التاسعة (٤): نص [الإمام] (٥) الشافعي (٦) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (٧)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (٨): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.

قاعدة

فيما جُمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (٩) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (١٠) في مسألتين" (١١):

إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (١٢) [هي] (١٣) بينة على أنها عذراء.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 332 (SanadKitab #18192, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.