Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فائدة: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟

حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] (١) السر والعلانية.

- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (٢) يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام (٣)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.

- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] (٤).

وبقي مسائل:

- منها: إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] (٦)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (٧) على قولين، أصحهما هذا.

- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (٨) البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] (٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.

قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".

- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 402 (SanadKitab #18192, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.