Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

قاعدة

" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه] (١) وأما فروض] (٢) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (٣) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (٤) عليه" (٥)، [إلا] (٦) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (٧)، قال الرافعي: ربَّما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به] (٨) المصالح العامة يشبه (٩) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب وُلي.

ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيِّ التوبة (١٠).

قاعدة

" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة" (١١)،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 416 (SanadKitab #18192, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.