Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

وفيها صور:

- منها: أن المدعى (١) عليه لو (٢) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.

- ومنها: [على] (٣) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (٤) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه] (٥)، على أن في الإقرار خلافًا والصحيح ما ذكرناه.

- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"] (٦) على القبول.

- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (٧) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (٨)، و [هل] (٩) له أن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 417 (SanadKitab #18192, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.