Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟

- ومنها: لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (١)، فهل الضيافة (١) أصل أو الدنانير أصل، والضيافة (١) بدل؟ وجهان، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا: الدنانير أصل جاز، وإلا امتنع.

- ومنها: غسل الرأس ترك تخفيفًا، فلو غسل ففي الإجزاء (٢) وجهان [٦ ن / أ]. قلت: الأصح نعم [٥ ق /ب]، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره غسل الرأس على الأصح.

قاعدة (٣)

" القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ " (٤).

تارة يجزم بعدم جوازه؛ كالمكي في القبلة، والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى، وتارة يجري فيه خلاف في صور:

- منها: هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (٥) بيقين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: نعم، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن، ففي العبارة تجوُّز.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 102 (SanadKitab #18192, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.