Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

- ومنها: إذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على يقين الرقت، وجهان؛ أصحهما: نعم.

- ومنها: لو كان في مطمورة قادرًا على الخروج ورؤية الشمس، له (١) الاجتهاد على الأصح.

- ومنها: لو استقبل المصلِّي حِجْر الكعبة وحده هل تصح صلاته؟ فيه وجهان، صحح الروياني (٢) المنع بناء على أن القادر في القبلة لا يأخذ بالظن، والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص؛ فإن كونه (٣) من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز (٤) العدول عن اليقين إليه.

قاعدة

" إذا تعارض أصل وظاهر أو أصلان قال القاضي حسين (٥)، والهروي،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 103 (SanadKitab #18192, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.