Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به

بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و [إلا اكتفينا] (١) باليد فيظهر أن يجبره على بيعه (٢) [بنفسه] (٣) أو توكيله لتعينه طريقًا لإيصال الحقوق (٤) لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (١) حكم صريح (٥) بخلاف الفعل (٦).

قاعدة

ذكرها الإمام في [باب] (٧) التفليس حاصلها: "أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" (٨)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونًا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (٩) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (١٠) هنا (١١) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (١٢) الأسباب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 450 (SanadKitab #18192, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.