Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به

الخارجة، والأملاك بناء على ظواهر نصبها العلماء من اليد والتصرف، ثم قال: وكأنه يُشترط (١) إسناد الشهادة إلى [اليقين] (٢) فيما يمكن اليقين [فيه] (٣)، ومن لطيف الكلام في ذلك أن كل [ما] (٤) تستند الشهادة فيه [إلى] (٥) اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز القضاء به بعلمه، وإذا انتهى القاضي فيما لا علم فيه إلى منتهى يشهد فيه كالأصول التي ذكرناها فلا يحل القضاء، وإن كان يحل له أن يشهد فيما أحاط به، وظهر عنده فليتأمل الناظر هذا، فإنه من أسرار القضاء.

وفيما ذكره نظر، ولم لا يحكم القاضي في الإعسار (٦)، والملك، والميراث بعلمه كما يحكم (٧) في التعديل، وقد يقال: التعديل حكم، فإن العدل مقبول القول على كل أحد، فأشبه الرواية، أما الإعسار، والميراث، والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين، فقويت التهمة فيه [فلو فرضنا انتهاءه] (٨) إلى اليقين خرج على القضاء بالعلم.

وقضية كلام الرافعي تخريج القضاء (٩) في (١٠) هذه الثلاثة (١١) على الخلاف أنه المختار عنده.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 451 (SanadKitab #18192, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.