Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 473

  1. باب: وجوب المهر

وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث, وبه قال مالك والأوزاعي.

(٥٣٦) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر, ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.

(٥٣٧) واختلفوا في مهر المثل, فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها, ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها, وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها, ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 473 (Shamela #18252, hlm. urut 403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.