Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 474

  1. باب: وجوب المهر

وليس صداق قومها.

وقال ابن أبي ليلى: ينظر إلى صداق أمهاتها, ومن يدلي بهن دون نساء عصباتها, وبالله التوفيق.

(٥٣٨) بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أو علي الزجاجي ﵀ هذا ما خرج لأبي العباس أحمد بن أبي حمد الطبري ﵀ من إملائه علينا من تصنيفه في أدب القاضي, ورأيت مكتوبًا بخطه على ظهر كتابه. قد بقي على شيء من مسائل المهر. وكتاب الحدود. فاحتذيت مناله فيه. وجمعت بقية هذه المسائل واتبعتها بكتاب الحدود لئلا يكون الكتاب مبتورًا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت.

(٥٣٩) قلت: اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها, أو يتزوج على مهر مجهول, مثل ثوب, أو عبد, أو دار, أو دابة من غير أن يصف لها شيئا من ذلك, أو على ثمر لم بيد صلاحها, أو على خمر, أو خنزير, فقال الشافعي: لها مهر مثلها في ذلك كله.

(٥٤٠) وكذلك لو مات, أو ماتت, فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 474 (Shamela #18252, hlm. urut 404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.