Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 211

  1. باب في ستر العورة وما ينبغي من الستر للنساء والرجال والخلطة في المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم، وسفر المرأة مع غير ذي محرم

قال مالك: كان النساء يخرجن في زمان النبي ﵊.

وقال عمر: ما ينبغي لنسائك أن يخرجن كذا، فنزلت آية الحجاب وكانت الحُجُر من جريد فسُترت جوانبها المسوح لئلا يُرى داخلها.

قيل لمالك: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] إلى آخرها أترى ذلك على الناس اليوم؟ قال: أرجو، إنما كان ذلك قبل أن تتخذ الأبواب والستور فأرجو أن يكون عن الناس موضوعًا لأنه إذا خلا أغلق بابًا وأسبل سترًا.

قيل: أترى القبة: مُجزية؟ قال: نعم.

قيل: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر؟ قال: نعم.

قيل: إنهم يروون كراهيته؟ قال: ألغ ما يتحدثون به، قد كان النبي ﵊ وعائشة [﵂].

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 211 (SanadKitab #18260, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.