Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 212

  1. باب في ستر العورة وما ينبغي من الستر للنساء والرجال والخلطة في المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم، وسفر المرأة مع غير ذي محرم

يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد.

قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.

قيل: أيدخل الحمام بإزار وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني.

قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله ﷿: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٦]، ولا يدخل عليه المرحاض خادم زوجته أو خادم ابنه أو أبيه ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله.

قيل له: فخادم له خصي ترى فخذه منكشفًا؟

قال: ذلك خفيف.

قال: ولا بأس أن يأتزر الرجلُ تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن.

وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: قد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك، قال: واضرب الأمه على ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 212 (SanadKitab #18260, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.