Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 213

  1. باب في ستر العورة وما ينبغي من الستر للنساء والرجال والخلطة في المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم، وسفر المرأة مع غير ذي محرم

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها.

قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟

قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا:

قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا.

قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره.

قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا.

وأما الوغد لزوجها فكرهه.

وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله.

قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟

قال: لا أحبه.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 213 (SanadKitab #18260, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.