Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 221

  1. باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال، وشرب القائم، وغير ذلك من ذكر الطعام والشراب وإتيان الدعوة والضيافة، وذكر ضيافة أهل الذمة، وذكر جلد الميتة وعظامها

وروى ابن نافع عنه أنه إن كان هو أطعمهم فنعم، وفي رواية ابن وهب: إن ذلك ليس بجميل.

قال غيره: وكذلك التين.

وكان النبي ﵊ إذا أكل [٢٤ ب] التمر تجول يده في الطبق.

قال مالك: لا بأس [بالشرب] من في السقاء، وما بلغني فيه نهي.

قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن؟

قال: قد سمعت سماعًا، وما علمت فيه بشيء.

كأنه يضعفه.

قيل: أيغسل يده بالدقيق؟

قال: غيره أحب إليّ منه، ولو فعل لم أر به بأسًا، وقد تمندل عمر [﵁] بباطن قدمه.

وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به، ويتدلك به في الحمام، وقد يدهن جسده (في الحمام) والزيت من الشقاق.

وفي رواية أشهب: وسئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول؟

قال: لا علم لي به ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 221 (SanadKitab #18260, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.