Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 222

  1. باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال، وشرب القائم، وغير ذلك من ذكر الطعام والشراب وإتيان الدعوة والضيافة، وذكر ضيافة أهل الذمة، وذكر جلد الميتة وعظامها

وقال: قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم، وأمر ﵊ بإتيان الدعوة.

قيل لمالك: من دُعي إلى الوليمة أيجب إذا كان فيها شراب؟

قال: ليترك فإنه أظهر المنكر.

فقيل: ففيه اللهو والبوق؟

قال: إن كان شيئًا كثيرًا مشتهرًا فأنا أكرهه.

قال ربيعة: إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه، فإن البينة تهلك.

وأرخص مالك في التخلف عن الوليمة يكون فيها زحام.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 222 (SanadKitab #18260, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.