Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 232

  1. باب في اللباس وذكر الحرير والخز والمصبغات وثياب الصوف وسدل الإزار واشتمال الصماء، وذكر الخاتم والحلي وآنية الذهب والفضة والانتعال، وذكر الصور والتماثيل، وذكر شكل أهل الذمة

قال: أرجو.

وأكره لبس الحرير للصبيان.

قال مالك: ولا يُلبس الحرير في الغزو ولا في غيره، وما علمت أحدًا يُقتدى به لبسه في الغزو.

قيل: فلبس الخَز؟

قال: ما أعلم حرامًا وغيره أعجب إلى منه، ولا يعجبني لباس الثوب سداه حرير وكذلك السيحان الإبريسمية.

قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟

قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا.

وفي رواية أخرى: لا بأس بالخيط الرقيق.

وروي ابن بكير عن مالك: أنه [٢٦ ب] لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب فيه قدر الإصبع من الحرير.

قيل: فالركوب بصفة الأرجوان؟

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 232 (Shamela #18260, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.