Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 186

  1. باب في الورع والمكاسب وطلب الرزق وإصلاح المال، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والإرفاق

يحلب بُكرة ويرجع عشية والثمر لا يرجع إلى عام قابل.

قيل: فحائط لا جدار عليه أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا.

قيل: فما سقط على الأرض؟ فكرهه وقال: المربد بالأرض.

قال مالك: ولا بأس بحصاد الليل وجذاذه.

قال الليث: وإنما معنى النهي عنه لأنه إذا فعله نهارًا نال منه المساكين.

قيل: أيأكل من جنان أبيه وأمه وأخيه إن مر به؟

قال: لا، إلا بإذن.

قيل: فإن أطعمني خازن الجنان أو [باعني].

قال: إن علمت أنهم قد أذن لهم في ذلك.

قال: وكيف أعلم؟

قال: يخبرك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنع ويكون كالقائم في الغنم فلا بأس أن يشتري منه، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو تمر أتشتريه؟

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 186 (Shamela #18260, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.