Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 31

  1. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  2. المبحث العاشر تمذهب العامي

المبحث العاشر

تمذهب العامي

لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، والجمهور على عدم جوازه؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصطلاحاتهم فيجب عليه أن يسأل أحد المفتين في عصره (١).

فإن قال قائل: إن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية، فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من تأليفها إذا لم يلزم العمل بها، ووجب على العامي سؤال المجتهدين في عصره؟

أجيب عن ذلك بأن هذه المؤلفات المراد بها التعلم لا العمل بما فيها، فهذه الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله ﷺ، وتعلم صور المسائل الفقهية (٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 31 (SanadKitab #18263, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.