Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 32

  1. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  2. المبحث الحادي عشر تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

المبحث الحادي عشر

تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

إذا استفتى العامي مجتهداً في واقعة نزلت به وعمل بفتواه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟

لا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يعلم العامي أن المجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع فحينئذٍ لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعاً.

الثاني: ألا يعلم العامي مستند المجتهد في فتواه أو عَلِمَ أنه استند على دليل يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد.

الثاني: أنه لا يلزمه لأنه قد استند على فتوى سابقة (١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 32 (SanadKitab #18263, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.